مما أجمع عليه آل محمد

من أقوال أئمة العترة هداة الأمة في إثبات المعراج

* من أقوال أئمّة العترة هُداة الأمّة في إثبات المِعراج :

(1) – قال الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين (ع) : ((ولقد رآه نزلةً أخرى*عند سدرة المُنتهى*عندها جنّة المأوى)) ، فشهدَ سُبحانه لمحمد صلى الله عليه أنّه رأى جبريل في الصورة التي خلقه الله فيها مرتين ، حين دنى فتدلّى ((عند سدرة المُنتهى) ، فهي: أعلا عليين ، وعندها جنّة المأوى في أعلا عليين ، أيضاً من فوق السماء السّابعة العليا التي فوقها سدرة المنتهى ، حتى رأى جبريل عندها نزلةُ أخرى ، وهذه الآيةُ أيضاً حجّةٌ في أن الله قد خلق الجنة . ((إذ يغشى السّدرة ما يغشى*ما زاغ البصر وما طغَى)) ، فالسّدرة هي : سدرة المُنتهى ، والذي غشيها فهُو جبريل حين رآه محمد عندها)) [تفسير الإمام الهادي إلى الحق:2/108] ، وأيضاً ذكره العلامة الشرفي في كتاب (المصابيح الساطعة الأنوار) عن الإمام الهادي (ع) .

(2)- قال فقيه أهل البيت الإمام الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) ، (ت260هـ) في حادثة المعراج ، قال (ع) : ((وقد أجمَع المُسلمون أنّ سدرة المنتهى في الجنة التي أعدّت للمتّقين ، ..[إلى قوله] ..، ﻭﻗﻮﻝُ اﻟﻠﻪ ﻻ ﻳَﺴﻘﻂ ﻭﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧّﻪ ﻣَﻘﺖ ﻣِﻦ ﻗﻮﻝ اﻟﻌﺒﺎﺩ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻟﻮا ﻣﺎ ﻻ ﻳﻔﻌﻠﻮﻥ، ﻭاﻵﺛﺎﺭ اﻟﻤَﺸﻬﻮﺭَﺓ ﻋَﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧّﻪ ﺩَﺧَﻞ اﻟﺠﻨّﺔ ﺣَﻴﺚ ﺃُﺳﺮِﻱ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ اﻟﺴّﻤَﺎء)) [جامع علوم آل محمّد] .

(3) :وهذا كلامُ الإمام نجم آل الرّسول وترجمان الدّين القاسم بن إبراهيم (ع) من سؤال ابنه محمّد له :((ﻭﺳﺄﻟﺘﻪ [أي الإمام محمد بن القاسم] ﻋَﻦ ﻗﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ: “ﻭﻟﻘﺪ ﺭَءاﻩ ﻧَﺰﻟﺔ ﺃﺧﺮَﻯ ﻋﻨﺪ ﺳﺪﺭﺓ اﻟﻤﻨﺘﻬﻰ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺟﻨﺔ اﻟﻤَﺄﻭﻯ ﺇﺫ ﻳﻐﺸﻰ اﻟﺴﺪﺭﺓ ﻣﺎ ﻳﻐﺸﻰ ﻣﺎ ﺯاﻍ اﻟﺒﺼﺮ ﻭﻣﺎ ﻃﻐﻰ” ، ﻓﻘﺎﻝَ [أي الإمام القاسم بن إبراهيم] : ﺟِﺒﺮﻳﻞ اﻟﺬﻱ ﺭَءاﻩ ﻣﺤﻤّﺪ ﻧَﺰﻟَﺔ ﺑَﻌﺪ ﻧﺰﻟَﺔ ﻓﻲ ﺻُﻮﺭﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻘﻪ اﻟﻠﻪ ﻓﻴﻬَﺎ ﺻُﻮﺭﺓ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺮَﻩ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ إلاّ ﻣَﺮّﺗﻴﻦ ﻣَﺮﺓ ﻳَﻮﻡ ﺃُﺣﺪ ﻭﻣﺮﺓ ﻋﻨﺪ ﺳِﺪﺭَﺓ اﻟﻤﻨﺘﻬﻰ ﺣِﻴﻦ ﺃﺳﺮﻱ ﺑﻪ ، ﻭَﺳِﺪﺭَﺓ اﻟﻤﻨﺘﻬﻰ ﻓَﻬﻲ ﺃﻋﻼ ﻋﻠﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴّﻤَﺎء اﻟﺴّﺎﺑﻌَﺔ)) [مجموع كُتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم] .

وقال الإمام نجم آل الرّسول القاسم بن إبراهيم (ع) في موضعٍ آخَر : ((ﻭﻟﻘﺪ ﺭﺁﻩ ﻧﺰﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻨﺪ ﺳﺪﺭﺓ اﻟﻤﻨﺘﻬﻰ ) ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺟﻨﺔ اﻟﻤﺄﻭﻯ ﻓﺸﻬﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺭﺃﻯ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﻮﺭﺓ اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻘﻪ اﻟﻠﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﺣﻴﻦ ﺩﻧﺎ ﻓﺘﺪﻟّﻰ ﻭﻋﻨﺪ ﺳﺪﺭﺓ اﻟﻤﻨﺘﻬﻰ ﻭﺳﺪﺭﺓ اﻟﻤﻨﺘﻬﻰ ﻓﻬﻲ ﺃﻋﻼ ﻋﻠﻴﻴﻦ ﻭﻋﻨﺪﻫﺎ ﺟﻨﺔ اﻟﻤﺄﻭﻯ ﻓﻲ ﺃﻋﻼ ﻋﻠﻴﻴﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻓﻮﻕ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻭﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺣﺠﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﺃﺳﺮﻯ ﺑﻌﺒﺪﻩ ﻟﻴﻠﺔ ﺇﺳﺮاﺋﻪ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، اﻟﺘﻲ ﻓﻮﻗﻬﺎ ﺳﺪﺭﺓ اﻟﻤﻨﺘﻬﻰ ﺣﺘﻰ ﺭﺃﻯ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻧﺰﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ)) [مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم] ، فقولُه نزلة أخرى أي مرّة أخرى .

(4) :بإسناد صّحيح على شرط الزيدية ، مَأثورٍ عن أمير المؤمنين (ع) باب مدينة العلم ، عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله :

قال الحافظ محمّد بن منصور المرادي رحمه الله : ﺣَﺪّﺛﻨﻲ ﺃﺑﻮ اﻟﻄّﺎﻫﺮ، ﻗَﺎﻝ: ﺣَﺪّﺛﻨﻲ ﺃﺑﻲ، ﻋﻦ ﺃﺑِﻴﻪ، ﻋَﻦ ﺟَﺪّﻩ، ﻋَﻦ ﺃﺑﻴﻪ، ﻋَﻦ ﻋَﻠﻲ ﺻﻠّﻰ اﻟﻠﻪ ﻋَﻠﻴﻪ، ﻗَﺎﻝ: ﻗَﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ((ﻟﻤّﺎ ﺃُﺳﺮِﻱ ﺑﻲ ﺇﻟﻰ اﻟﺴّﻤَﺎء ﻗِﻴﻞ ﻟﻲ: ﻓﻴﻢَ ﻳَﺨﺘﺼِﻢُ اﻟﻤَﻸ اﻷﻋﻠﻰ؟ ﻗﻠﺖُ: ﻻ ﺃﺩﺭﻱ ؛ ﻓَﻌَﻠِّﻤَﻨﻲ، ﻗَﺎﻝ: ﻓﻲ ﺇﺳﺒَﺎﻍ اﻟﻮَﺿﻮء ﻓﻲ اﻟﺴّﺒﺮَاﺕ، ﻭﻧَﻘﻞ اﻷﻗﺪَاﻡ ﺇﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻭاﻧﺘﻈﺎﺭ اﻟﺼّﻼﺓ ﺑﻌﺪ اﻟﺼّﻼﺓ)) [أمالي الإمام أحمد بن عيسى بن زيد] .

– وهؤلاء رجالُ سنده أعلام الزيدية وثقاتُهم .
1- الحافظُ صاحبُ الأئمّة محمد بن منصور المرادي .
2- حدّثني أبو الطّاهر العالِمُ الفقيه أحمد بن عيسى بن عبدالله بن محمد بن عُمر بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم .
3- عن أبيه ، الحافظ المُبارَك عيسى بن عبدالله بن محمد بن عُمر بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم .
4- عن جدّه : عبدالله بن محمد بن عُمر بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم .
5- عن أبيه : محمد بن عُمر بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم .
6- عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) .

مما أجمع عليه آل محمد

مما أجمع عليه آل محمد في الإمامة

🟩 * (6) وممّا أجمعَ عليه آل محمّد في الإمَامة ، وأنّ الإمام أمير المؤمنين -عليه السّلام- هُو الإمامُ بعد رسول الله -صلوات الله عليه وعلى آله- بالنصّ الشّرعي والتّنصيب من الله تعالى :


🟩 – قالَ الإمامُ فقيه آل محمّد الحسن بن يحيى بن الحُسين بن زيد بن عَلي بن الحسين بن علي بن أَبي طالب -عليهم السّلام- (ت260هـ) : (( أجمَعَ عُلمَاءُ آلِ رَسُول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أنَّ عَليَّ بن أبي طَالب كَان أفضلَ النّاسِ بَعد رَسُول الله، وأعلَمَهم، وأولاهُم بمقَامِه)) [جامع علوم آل محمّد ] .
🟩 – وقال الإمام نجمُ آل الرّسول القاسم بن إبراهِيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن عَلي بن أبي طالب -عليهم السّلام- (169-246هـ) ، فيما رواهُ عنهُ حفيدُه الإمامُ الهادي إلى الحقّ يحيى بن الحُسين بن القاسم ، قالَ [الهادي] : ((حَدثني أبي ، عن أبيه [القاسم] ، أنّه سُئل عن إمَامَة عَلي بن أبي طالب -رحمة الله عليه- أفَرضٌ هِي مِنَ الله؟. فقال [القاسم] : كَذلك نَقولُ ، وكذَلك يَقولُ العُلمَاء مِن آل الرّسُول -عليه وعلى آله السلام- قولاً وَاحِداً ؛ لا يَختلفُون فِيه)) [الأحكام في الحلال والحَرام] .
🟩 – وقَال الإمامُ شيخُ آل الرّسول أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحُسين بن علي بن أَبي طَالب -عليهم السّلام- (157-247هـ) ، وقد سُئلَ عَن الوِلايَة أفرضٌ هِي كسَائرِ الفَرَائِضِ؟!. قَال: ((نَعم، لنداء النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بها)) [جامع عُلوم آل محمّد] .
🟩 – ويروي الإمام النّاصر الأطروش الحسن بن علي الحُسيني (230-304هـ)، بإسنادِه ، بالإسنادِ الصّحيح ، وقد سُئلَ الإمام الصّادق جعفر بن محمّد -عليهما السّلام- : مَا أرادَ رَسُول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بقوله لعلي يَوم الغَدير: ((مَنْ كُنت مَولاه فعليٌّ مَولاه اللهم وال من والاه وعَاد مَن عاداه))؟!. فَاستوى جَعفرُ بن محمد قاعداً ثم قال: سُئل والله عنها رَسُول الله صلى الله عليه وآله. فَقال: ((الله مَولاي وأولَى بي مِنْ نَفسي لا أمرَ لي مَعه ، وأنَا وَليّ المُؤمنين أولَى بهم مِن أنفسِهم لا أمر لَهُم مَعي ، ومَن كُنت أولى به من نفسي [نفسه] لا أمرَ له مَعي فعليُ بن أبي طالب مَولاه أولى بِه من نفسه لا أمرَ لَه مَعه)) [الأمالي الصّغرى، مناقب أمير المؤمنين] .
🟩 – وقال الإمام فقيه آل محمّد الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ع) ، أيضاً : ((ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻲٌّ ﻓَﺮﻳﻀَﺔ ﻣِﻦ ﻓَﺮاﺋﺾ اﻟﻠﻪ، ﻭﻋﻠﻤَﺎً ﻧَﺼﺒَﻪ ﺭَﺳُﻮﻝ اﻟﻠﻪ -ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ،..، ﺛﻢّ ﺩَﻝ ﻋَﻠﻰ ﺃﻥّ ﺇﻣَﺎﻡ اﻟﻤُﺆﻣﻨﻴﻦ ﻭﺳﻴِّﺪﻫُﻢ ﻋَﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻨﺒﻴﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ((ﻳَﺎ ﺃﻳّﻬﺎ اﻟﺮّﺳُﻮﻝ ﺑﻠّﻎ ﻣَﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺇﻟﻴﻚ ﻣِﻦ ﺭَﺑّﻚ ﻭﺇﻥ ﻟَﻢ ﺗَﻔﻌﻞ ﻓﻤَﺎ ﺑَﻠّﻐﺖَ ﺭِﺳَﺎﻟﺘﻪ ﻭاﻟﻠﻪ ﻳَﻌﺼِﻤُﻚ ﻣِﻦَ اﻟﻨّﺎﺱ)) ، ﻓﻠﻤّﺎ ﻧﺰﻝ ﺟِﺒﺮﻳﻞ ﺑﻬﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻭﺃﻣﺮَﻩ ﺃﻥ ﻳُﺒﻠِّﻎ ﻣَﺎ ﺃﻧﺰﻝَ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺭﺑﻪ ﺃﺧﺬ ﺑﻴﺪ ﻋﻠﻲ -ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ – ﻓﺄﻗﺎﻣﻪ، ﻭﺃﺑﺎﻥَ ﻭَﻻﻳﺘﻪ ﻋَﻠﻰ ﻛُﻞ ﻣﺴﻠﻢ، ﻓﺮﻓَﻊ ﻳَﺪَﻩ ﺣﺘّﻰ ﺭﺃﻯ اﻟﻨﺎﺱ ﺑﻴﺎﺽ ﺇﺑﻄَﻴﻬِﻤﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻋُﻤُﺮﻩ ﺣِﻴﻦ ﺭَﺟﻊَ ﻣِﻦ ﺣﺠّﺔ اﻟﻮﺩاﻉ ﻣﺘﻮﺟﻬﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻧﺎﺩَﻯ اﻟﺼﻼﺓ ﺟﺎﻣﻌﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻞ اﻟﺼّﻼﺓ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣِﻦ اﻟﻔﺮاﺋﺾ ﺇﻻ ّﻳَﻮﻡ ﻏَﺪﻳﺮ ﺧﻢ، ﺛﻢّ ﻗَﺎﻝ: ((ﺃﻳّﻬﺎ اﻟﻨّﺎﺱ ﺃﻟﺴﺖُ ﺃﻭﻟَﻰ ﺑﻜُﻢ ﻣِﻦ ﺃﻧﻔُﺴﻜﻢ -ﻳُﻌﻴﺪ ﺫﻟﻚ ﺛﻼﺛﺎ، ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﻳﺰﻳﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺷَﺮﺡ اﻟﺒَﻴﺎﻥ-، ﻗﺎﻟﻮا ﺑﻠﻰ، ﻗﺎﻝ: من ﻛُﻨﺖ ﻣﻮﻻﻩ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻮﻻﻩ، اﻟﻠﻬﻢّ ﻭاﻝ ﻣَﻦْ ﻭَاﻻﻩ، ﻭﻋَﺎﺩ ﻣَﻦ ﻋَﺎﺩَاﻩ ﻭاﻧﺼُﺮ ﻣَﻦْ ﻧَﺼﺮَﻩ ﻭاﺧﺬُﻝ ﻣَﻦْ ﺧَﺬﻟَﻪ)) ﻓَﺄﻭﺟَﺐ ﻟَﻪ ﺭَﺳُﻮﻝ اﻟﻠﻪ -ﺻﻠّﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﻣِﻦَ اﻟﻄّﺎﻋَﺔ ﻋَﻠﻴﻬﻢ ﻣَﺎ ﺃﻭﺟَﺐ ﻟِﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺟَﻌَﻞ ﻋَﺪَﻭَّﻩ ﻋَﺪّﻭﻩ ﻭَﻭﻟﻴّﻪ ﻭَﻟﻴّﻪ، ﻭﺟﻌﻠَﻪ ﻋَﻠﻤﺎً ﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻠﻪ ﻳُﻌﺮﻑ ﺑﻪ ﺃﻭﻟﻴﺎء اﻟﻠﻪ ﻣِﻦ ﺃﻋﺪاﺋﻪ، ﻓَﻮﺟﺐ ﻟﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨّﺎﺱ ﻣﺎ ﻭﺟﺐ ﻟﺮﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ -ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﻣِﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭاﻟﻨّﺼﺮ، ﻓﻤَﻦ ﺗﻮﻻﻩ ﻭﺃﻃﺎﻋَﻪ ﻓَﻬُﻮ ﻟﻠﻪ ﻭَﻟﻲ، ﻭﻣَﻦ ﻋﺎﺩاﻩ ﻓﻬﻮ ﻟﻠﻪ ﻋَﺪﻭّ، ﻭﻣَﻦ ﻋﺼﺎﻩ ﻭﺧﺎﻟﻔﻪ ﻭﻭﺿﻊَ ﻣِﻦ ﻋﻈﻴﻢ ﺣَﻘﻪ ﻣَﺎ ﺭﻓﻊَ اﻟﻠﻪ ﻓﻘَﺪ ﻋَﺼﻰ اﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ)) [جامع علوم آل محمد] .
🟩 – ومن خطبَة الإمام الحسن بن عَلي بن أبي طَالب -عليهم السّلام- بعد استشهاد أبيه أمير المؤمنين -عليه السّلام- ، جاء فيها : ((فَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَأَنَا ابْنُ الْوَصِيِّ)) [الذرية الطَاهرة للدولابي:74] ، والخبر بإسنادِ أعلام العترة : ((أنّ أَبَا مُحَمَّدٍ إِسْمَاعِيلَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَهُمُ: حَدَّثَنِي عَمِّي عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَطَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ .. الخبَر)) .
🟩 – وروى الطبراني -بإسناد رجاله كلهم ثقات على شرط أهل الجرح والتعديل- قال : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْبَزَّارُ [ثقة حافظ] ، وأَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ [ثقة إمام حجة] قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ [ثقة] ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى [ثقة] ، ثنا يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ [ثقة] ، عَنْ دُكَيْنٍ [صحابي] ، عَنْ وَهْبِ بْنِ حَمْزَةَ [صحابي] قَالَ: صَحِبْتُ عَلِيًّا مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَرَأَيْتُ مِنْهُ بَعْضَ مَا أَكْرَهُ فَقُلْتُ: لَئِنْ رَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ لَأَشْكُوَنَّكَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا قَدِمْتُ لَقِيتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: رَأَيْتُ مِنْ عَلِيٍّ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: «لَا تَقُلْ هَذَا فَهُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِكُمْ بَعْدِي» [المعجم الكبير:22/135] .
أسعدَ الله بكم
اللهمّ صلّ وسلّم على محمّد وعلى آل محمّد …

مما أجمع عليه آل محمد

ومما أجمع عليه آل محمد في الأذان والإقامة وأنهما مثنى مثنى

🟩 * (5) وممّا أجمعَ عليه آل محمّد في الأذَان والإقامة ، وأنّهما مثنَى مثنَى:

🟩 قال الإمام نجمُ آل الرّسول القاسم بن إبراهِيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن عَلي بن أبي طالب -عليهم السّلام- (169-246هـ) : ((أجمَعَ آل رَسُول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عَلى أنّ الأذَان والإقامَة مَثنَى مَثنَى)) [جامع علوم آل محمّد] .
🟩 وبذلكَ أمرَ الإمامُ الدّاعي الكبير الحسن بن زيد بن محمّد بن إسماعيل بن الحسَن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طَالب (ت270هـ) عاملَه ، فأمرَه : ((بإلحَاق حَي على خير العمل في الأذان والإقامَة، وأنْ تَجعلَ الإقامَة مثنى مثنى)) [المصابيح السّاطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السّلام] .
🟩وعن الإمام فقيه آل محمّد أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين (157-247-) : قال الحافظ محمّد بن منصور المُراديّ : سَمعتُ أحمَد بن عيسَى : يؤذّن مِثل أذَاننا ،..، ثمّ ابتدأ في الإقامَة فَأقامَ أيضَاً مَثنَىً مَثنى)) [جامع علوم آل محمّد] .
🟩 وعن الإمام الرّضا عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسَن بن الحسَن بن علي بن أبي طَالب -عليهم السّلام- ، قال الحافظ المُراديّ : كَان عَبد الله بن موسى يُؤذِّنُ مَثنَى مَثنى، ويُقيمُ كَذلك. [جامع علوم آل محمّد] .
🟩 ويروي الحافظُ شيخُ آل الرّسول موسى بن إسماعيل بن موسى بن جَعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، حَدّثنا أبي، عن أبيه، عن جَدّه جَعفر بن محمّد، عن أبيه، عَن جَدّه علي بن الحسين، عَن الحُسين بن علي -عليهم السّلام- : أنّه سُئل عَن الأذان ومَا يَقول النّاس؟!. قَال [الإمام الحسين] : الوَحي يَنزلُ عَلى نبيكم وتَزعمون أنّه أخذَ الأذان عَن عبدالله بن زيد؛ بَل سمعت أبي علي بن أبي طالب -عليه السّلام- يَقول: ((أَهبط الله ملكاً حِين عُرج بِرَسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلّم- فَأذّن مَثنى مَثنى، و أقامَ مَثنَى مَثنَى، ثمّ قَال له جبرئيل: يا محمد، هَكَذا أذانُ الصّلاة)) [الأشعثيّات المسمّى بالجعفريّات] .
🟩وروى الإمامُ الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طَالب (75-122هـ) : عَن أبيه، عَن جَدّه، عَن عَليّ -عليهم السلام- قال: ((الأذانُ مَثنى مثنَى، والإقامَةُ مَثنَى مَثنَى، ويُرتّل في الأذَان، ويحدّر في الإقَامَة)) [مسند الإمام زيد بن علي] .
🟩 وقالَ الإمام الهادي إلى الحقّ يحيى بن الحُسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسَن بن علي بن أبي طَالب (245-298هـ) : (( الأذان والإقامَة مَثنَى مَثنى)) [الأحكام في الحلال والحرام] .
🟩 وقالَ الإمام النّاصر الكبيرُ الأطروش الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عُمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (230-304هـ) ، يتكلّم عن الأذان والإقامَة : ((وَيقولُ فِيهما جَميعاً حيّ على خير العمَل ، وهُما جميعاً مَثنَى مَثنى)) [الإبانة] .
🟩 وروى ابن أبي شيبة ، بإسناده ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَقُولُ: ((الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ مَثْنَى))، وَأَتَى عَلَى مُؤَذِّنٍ يُقِيمُ مَرَّةً مَرَّةً، فَقَالَ: ((أَلَا جَعَلْتَهَا مَثْنَى لَا أُمَّ لِلْآخَرِ)) [المصنّف لابن أبي شيبة:1/187] .
🟩 وروى ابن أبي شيبَة، بإسناده ، نا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: ((كَانَ أَصْحَابُ عَلِيٍّ، وَأَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَشْفَعُونَ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ)) [المصنّف لابن أبي شيبة:1/187] .
أسعد الله بكم
اللهمّ صلّ وسلّم على محمّد وعلى آل محمّد …

مما أجمع عليه آل محمد

ومما أجمع عليه آل محمد في النكاح لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

(3) وممّا أجمعَ عليه آل محمّد في النّكاح ، لا نكاحَ إلاّ بوليّ وشاهدي عدل …

قال الإمامُ فقيهُ العترة الحسن بن يحيى بن الحُسين بن زيد بن علي بن الحسين -عليهم السّلام-، (ت260هـ) : ((أجمَع آلُ رَسولِ اللّه -صلى اللّه عليه وآله وسلم- على أنّه لا نِكَاحَ إلاّ بوليّ وشَاهِدَين)) [جامع علوم آل محمّد] .
قالَ الحافظُ محمّد بن منصور المُراديّ : (( سَمعتُ عَن:
1- النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم.
2- وعن علي. وابن عباس .
3- وأبي جعفر .
4- وزَيد بن علي .
5- وعبدالله بن الحسن .
6- وجعفر بن محمد -عليهم السلام- .
أنّهم قَالوا: لانكَاحَ إلاّ بوليّ وشَاهدين)) [جامع علوم آل محمّد] .
-وقالَ الإمامُ نجم آل الرّسول القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طَالب : ((وَلا يَجوزُ النِّكَاحُ إلاّ بوليّ وشَاهِدَين،.[ثمّ روى بإسنادِه] ..، عَن عليّ، عَن النبي -صلى اللّه عليهما- أنه قال: ((لا نكَاح إلاّ بوليّ وشَاهدين)). وأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى عن نكاح السِّر)) [جامع علوم آل محمّد] .
-وروى الحافظ محمّد بن منصور المُرادي، بإسناده ، عَن أبي جَعفَر [الباقر] قال: قَال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لا نِكَاح إلاّ بِوَليّ وشَاهدي عَدل، فمَن لَم يَكُن لَه وليٌّ، فَالسُّلطَانُ وَليّه)) [أمالي أحمد بن عيسى] .
-وعن الإمام زيد بن علي بن الحُسين، عن آبائه، عن عليّ -عليه السلام- قال: (لا نكَاح إلا بوليّ وشَاهدين)) [مسند الإمام زيد، أمالي أحمد بن عيسى].
وروى الحافُظ المُرادي ، أنّ أمير المؤمنين -عليه السّلام- أبطل النّكاح بلا وليّ. [أمالي أحمد بن عيسى] .
-ورى الحافظُ المُرادي :، بإسناده ، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عَلَيْه السَّلام أنه قال في النكاح: ((إنّه ليسَ للنّساء إلا بضعهنّ ؛ فَاحفظوا فيهن وصيّة اللَّه وكِتابه، وإنّ ولي عقدة النّكاح أولى بالنكاح، فمَن أنكح امرَأة بغير إذن ولي النكاح، فَنكاحُه باطِلٌ)) [أمالي أحمد بن عيسى] .
-وقال الإمام الهادي إلى الحقّ يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طَالب -عليهم السّلام- ، (245-298هـ) : (( وبلغَنا عَن رَسُول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنّه قال: ((لا تُنكح المَرأة إلا بوليٍّ وشَاهِدَين، فإن نُكِحَت فَهُو بَاطِلٌ، فَإن نُكِحَت فَهُو بَاطِلٌ، حتى قال ذلك ثلاثا)). وَبلغنا عَن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -عليه السلام- : أنّه قال: ((لا نِكَاح إلاّ بولي فمَن نَكَحَ فَهُو بَاطِلٌ)) . حَدّثني أبي عن أبيه [القاسم] : أنّه سُئلَ عَن رَجُلٍ نَكح امرأة بغير وليِّ؛ زَوَّجَهُ رَجلٌ جَعلَتهُ وَليّها، وأشهَد رَجُلَين؟!. فقال: ليسَ لأحَدٍ أن يُنكحها إلاّ بإنكاح وَليّها، إلا أن يَعضُلها الوليّ أو يَصيرَ إلى المُضارَّة لَها)) [الأحكام في الحلال والحرام] .
-روى الإمامُ المرتضى محمّد ابن الإمام الهادي إلى الحقّ، عن آبائه، عن رسول الله -صلوات الله عليه وعلى آله- أنّه : ((نهَى أن يَكون النِّكاحُ إلاّ بوليٍّ وشَاهدَي عَدلٍ)) [المناهي] .
-روى الخطيبُ البغدادي، بإسنادِه ، ، عَنْ أَصْبَغَ بْنِ نُبَاتَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه [وعلى آله] وسلم ، قَالَ: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَتَزْوِيجُهَا بَاطِلٌ ثَلاثًا ثُمَّ هُوَ بَاطِلٌ ثُمَّ هُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ)) [ الفصل للوصل المدرج في النقل:2/759] .
وهذا فيشملُ كلّ نكاحٍ في الإسلامٍ عن سادات العترة -صلوات الله عليهم- ، إذ نكاحُ المُتعة عندَهم مُحرّمٌ بالإجمَاع .
-وهذه المسألةُ في النكاح بلا ولي وشاهدين خلافيّة باعتبار مجموع الأمّة، إجماعيّةٌ باعتبار العترة الثّقل الأصغر -صلوات الله عليهم-.
-وفائدة الوقوف على إجماع العترة في الهدايَة أنّ المُكلّف إذا قد أشكلت عليه مذاهب الفُقهاء والمُختلفين للوصول إلى الهدي المحمديّ الصّحيح، فإنّ العترة لطفٌ تقطعُ لهُ المسألَة في المعرفة الشرعيّة، والوقوف على الهُدَى، فيخرُج من اختلافِ المُختلفين وظنونِهم، إلى إجماع العترة المعصومِ عن الخطأ .
أسعد الله بكم
اللهمّ صلّ وسلّم على محمّد وعلى آل محمّد …

مما أجمع عليه آل محمد

ومما أجمع عليه آل محمد في الآذان حي على خير العمل

(2) وممّا أجمعَ عليه آل محمّد في الأذَان حيّ على خير العمَل …

قال الإمامُ فقيهُ العترة الحسن بن يحيى بن الحُسين بن زيد بن علي بن الحسين -عليهم السّلام-، (ت260هـ) : ((أجمَعَ آل رَسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أن يَقُولوا في الأذان والإقامَة: حيّ عَلى خَير العَمَل، وأنّ ذلك عندَهُم السنّة)) [جامع علوم آل محمّد] .
قالَ الإمامُ شيخُ آل الرّسول النّاصر للحق الأطروش الحسن بن علي بن الحسن بن عَلي بن عُمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طَالب -عليهم السّلام- (230-304هـ) : ((ويَقول فيهمَا [أي الأذان والإقامَة] جَميعاً حيّ على خير العمَل ، وهُما جميعاً مثنى مثنى )) [الإبانة في فقه النّاصر:مخطوط] .
-قالَ الإمامُ الهادي إلى الحقّ يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طَالب -عليهم السّلام- ، (245-298هـ) : ((وقَد صَحّ لنَا أنّ حَيّ علَى خَير العمَل كَانت على عهد رسول الله -صلى الله عليه وآله- يُؤذِّنُ بِهَا، ولم تُطّرَح إلا فِي زمن عمر بن الخطاب فَإنّه أمرَ بِطَرحِها، وقال: أخافُ أن يتّكِل النّاسُ عَليها، وأمرَ بإثبَات الصّلاة خيرٌ مِنَ النّوم مَكانَها)) [الأحكام في الحلال والحرام] .
-وقالَ الإمامُ الصّادقُ جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طَالب -عليهم السّلام- ، (ت148هـ) : ((كَان في الأذان حَيَّ عَلَى خَيْرِ العَمَلِ، فنَقَّصها عُمَرُ)) [الأذان بحيّ على خير العمَل] .
-وقالَ الإمامُ زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -عليهم السّلام- (ت122هـ) : ((مِمّا نَقم المُسلمُون عَلى عُمر أنّه نَحّى مِنَ النّدَاء في الأذَان حَيَّ عَلَى خَيْرِ العَمَلِ)) [الأذان بحيّ على خير العمل] .
وروى البيهقيّ ، بإسنادِه ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ، كَانَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ إِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ: ” حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ وَيَقُولُ هُوَ الْأَذَانُ الْأَوَّلُ . [السنن الكبرى للبيهقي:1/652] .
أسعدَ الله بكم
اللهمّ صلّ وسلّم على محمّد وعلى آل محمّد …